العلامة المجلسي
57
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
[ الحديث 63 ] 63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتْ عَلَيْهَا التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشُّرُوطِ قَبْلَ النِّكَاحِ . وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهَا تَرِثُ وَرِثَتْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لَهُ مِيرَاثٌ وَلَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا لَا تَرِثُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ اللَّازِمَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَوَارُثٌ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الْمِيرَاثَ كَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ